418

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

فصل
استحقاق الرهن
٢٣٧٦ - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع.
٢٣٧٧ - وقال الشافعي يرجع على الراهن.
٢٣٧٨ - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح إضافته إلى العاقد من العقود.
٢٣٧٩ - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله.
٢٣٨٠ - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه.
٢٣٨١ - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن.
دفع العبد الرهن في الجناية
٢٣٨٢ - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك.
٢٣٨٣ - وقال الشافعي لا يبطل.
٢٣٨٤ - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين.
٢٣٨٥ - وقال الشافعي هو أمانة.
٢٣٨٦ - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء.
فصل
رهن المكاتب
٢٣٨٧ - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.
٢٣٨٨ - وقال الشافعي لا يجوز
٢٣٨٩ - لأنه دين واجب كسائر ديونه.

1 / 422