410

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

جنس لبنها أو [صوف] جنس صوفها جائز عند أبي حنيفة على وجه الاعتبار.
٢٣٠٢ - وقال غيره لا يجوز.
٢٣٠٣ - ومن أصحابنا من فرق بين الصوف واللبن ومنهم من سوى في ذلك وقال: الخلاف في الجميع واحد.
فصل
٢٣٠٤ - وأجازوا بيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم على وجه الاعتبار بأن يكون في الدهن مثل ما في السمسم وزيادة في مقابلة اللبن.
٢٣٠٥ - وقال زُفَر ومالك لا يجوز.
فصل
٢٣٠٦ - وإذا باع شاة واستثنى أطرافها لم يحز البيع.
٢٣٠٧ - وقال بعض الفقهاء يجوز وهم الحنابلة.
٢٣٠٨ - وفي هذا الضرب مسائل كثيرة.
٢٣٠٩ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ومتساويا.
٢٣١٠ - وقال مالك لا يجوز لأنهما جنسان، فهما كالدنانير والدراهم.
فصل
٢٣١١ - والربا يجري في مكيل جنس عندنا إذا بيع بمثله، وكذلك الموزون.
٢٣١٢ - وقال الشافعي الربا يختص بالمطعومات والأثمان.
فصل
٢٣١٣ - والجنس يحرم عندنا النسأ كما يحرم النسأ بالمعنى المضموم إليه.

1 / 414