400

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

٢١٢٣ - وللشافعي قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح لمن شرط له ويكون كالوكيل.
فصل
٢١٢٤ - وخيار الثلاث لا يورث لأنه خيار لتتميم العقد كخيار القبول.
٢١٢٥ - وقال الشافعي يورث لأنه من حقوق العقد، ليس لمن وجب عليه إبطاله.
٢١٢٦ - واتفق الفريقان أن الأجل يبطل بالموت فجعل أبو حنيفة الخيار مثله لأنه مدة ملحقة بالعقد.
خيار الرؤية
٢١٢٧ - وفي خيار الرؤية روايتان في بطلانه بالموت.
انتقال خيار التعيين للورثة
٢١٢٨ - وخيار التعيين لأحد العبدين إذا اشترى على أنه (له) أن يأخذ أيهما شاء فمات قبل الخيار انتقل إلى الورثة.
بطلان العقد المقترن بخيار التعيين
٢١٢٩ - وقال زفر والشافعي بيع عبد من عبدين باطل.
٢١٣٠ - واتفقوا على بطلان البيع فيما زاد على ثلاثة عبيد.
فصل
خيار الغبن
٢١٣١ - وقال أصحابنا إذا غبن في البيع لم يثبت الخيار.
٢١٣٢ - وقال مالك إذا كان الثلث فما زاد يثبت له الخيار.

1 / 404