382

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

والعفل وغيره مما في البدن فشهد النساء به، فإن البائع يحلف:
"لقد باعها وسلمها وما بها هذا العيب".
١٩٨٩ - ولا ترد عليه شهادة النساء إذا كان قد قبضها، وهذا قول أبي يوسف، وإن كان قبل القبض ردها بشهادة النساء.
١٩٩٠ - وقال محمد هذا والأول سواء، ولا أردها بشهادة النساء وأحلف البائع.
١٩٩١ - وقال بعض أصحابنا أردها بشهادة النساء لأن الرد من طريق الحكم، فهو كشهادة القابلة، ويثبت الميراث من طريق الحكم.
١٩٩٢ - وكل موضع وجب الرد على البائع استحلف المشتري على ما قدمناه.
فصل
مصراة نقص لبنها
١٩٩٣ - وإذا اشترى مصراة فحلبها فنقص اللبن لم يكن له أن يردها على البائع.
وقال أبو يوسف في رواية الخيار إليه إن شاء ردها وإن شاء أمسكها.
١٩٩٤ - وكذلك إن وجد بها عيبًا لم يردها.
١٩٩٥ - والنماء الحادث يمنع الرد، وسواء كان منفصلًا أو كان متصلًا إذا كان باقيًا في يده.
١٩٩٦ - وقال الشافعي: ترد ولا يمنع النماء الرد، وقال الشافعي إن اختار رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه.

1 / 386