356

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

حتى يسأل ذلك أحدهما لأن دعوى كل واحد قد بطلت بيمين الآخر فصار بيعًا بغير بدل فيفسد، والبيع الفاسد يحتاج في رفعه إلى حكم الحاكم، لأنه يجوز أن يرجع أحدهما إلى تصديق الآخر، وليس هذا كفرقة اللعان عندنا لأن الفرقة حق لله تعالى، فلو تراضيا على البقاء على النكاح لم يجز ذلك فلهذا فرق من غير مسألة.
فصل
اختلافهما في جنس ما أسلم فيه
١٨٥٣ - وإذا قال أحدهما أسلمت اليك في كر حنطة، وقال المطلوب في كر شعير تحالفا لأنه اختلاف في المعقود عليه.
ولا يشبه هذا اختلافهما في ذرع الثوب إذا كان عينًا أنه لا تخالف لأنه ليس معقودًا على اصفة في البيع لأن زيادة الذرع عندما يكون للمشتري ونقصانه لا يوجب حط جزء من الثمن، ويفسخ العقد بينهما.
١٨٥٤ - وقال أصحاب الشافعي في فسخ العقد بعد التحالف وجهان:
أحدهما كما قلناه.
والثاني ينفسخ بنفس التحالف.
اليمين في السلم
١٨٥٥ - ويبدأ في السلم بيمين المطلوب في قول أبي يوسف الأول، وهو قول زفر.

1 / 360