330

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

أكتب في العبد إذا حلوه ووصفوه فإذا ورد الكتاب على القاضي ختم في عنق العبد وبعث به مع الرجل الذي أتاه بهذا الكتاب وأخذ منه كفيلًا بالعبد حتى يصير العبد إلى الكاتب فيشهد الشهود على عين العبد ثم يكتب القاضي كتابًا آخر إلى القاضي فيحكم بالعبد للطالب ويبرئ كفيله، وأجاز ذلك في العبد دون الأمة.
١٧٠٤ - أبو حنيفة سوى في جميع المنقولات.
١٧٠٥ - كما قالوا بأنه لا يسمع الدعوى على منقول حتى يكون حاضرًا عند الحاكم ويشهد الشهود على عينه.
١٧٠٦ - وكما لا تجوز الشهادة فيه على الشهادة لا يجوز كتاب القاضي فيه إلى القاضي.
١٧٠٧ - وكذلك قال الشافعي في كتاب القاضي إلى القاضي.
فصل
١٧٠٨ - ولا يكتب في حد ولا قصاص كائنًا ما كان في نفس ولا طرف.
١٧٠٩ - ولا يكتب لرجل أنه قد وفا فلانًا ماله عليه، أو سلمت الوديعة التي كا نت له عندي أو أنه وهبها لي أو أبراني لأني لا أعلم هل يدعي ذلك أم لا.
١٧١٠ - وكذلك لو كان حاضرًا ما يسمع هذه الدعوى.
١٧١١ - وقالوا:
لا يكتب بإسقاط شفعة عليه لغائب أنه كان قد أسقطها عنه.
١٧١٢ - وقال محمد بن الحسن:
اكتب له بذلك.
١٧١٣ - ولا يكتب لامرأة ادعت طلاقًا على زوجها وهو غائب وقالت لا آمن أن يتعرض لي هناك.

1 / 334