1362

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

فصل
٨٢٧٢ - ويكره أن يجرها إلى مذبحها أو يحد الشفره بعدما أضجعها، لأنه تعذيب للحيوان.
فصل
اسم غير الله
٨٢٧٣ - ويكره أن يذكر مع اسم الله اسم غيره.
وقال الشافعي لا يكره ذكر النبي ﷺ لقوله السلام، ثلاثة مواضع لا أذكر فيها عند ابتداء الصلاة وعند الذبيحة وسقط عني الثالث، والذي روى أنه ذكر اسم الله مع اسمه فيحتمل أنه ذكره قبل الذبح لا على وجه التسمية وعندنا يجوز قبل الذبح وبعده.
فصل
٨٢٧٤ - والمسلم والكتاب والصبي الذي يعقل والنساء في الذبح سواء،
فصل
٨٢٧٥ - وإذا كان أحد أبوي الصبي كتابيًا والآخر مجوسيا أو وثنيا حلت ذبيحته.
٧٢٧٦ - وقال الشافعي لا تحل، لأنه على حكم الفطرة ولم يوجد شرط المنع فيه.
فصل
ذبح الأخرس
٨٢٧٧ - وذبح الأخرس حلال، لأنه عاجز عن الذكر كالصلاة.

3 / 1377