1327

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

فصل
السمك الطافي
٨١٣٢ - وقال أصحابنا لا يحل مامات حتف أنه من السمك وهو الطافي.
٨١٣٣ - وقال الشافعي يحل ذلك وهو المصطاد سواء في الإباحة وإذا لم يحل أكله عندنا لم يجز بيعه، فإذا اختصم في الثمن إلى الحاكم لم يقض به، ولا يوجب على الآكل قيمة له، وعنده يجب الثمن والقيمة عند التلف.
فصل
ما له تاب أو مخلب
٨١٣٤ - وعندنا يحرم من الحيوان كل ماله تاب أو مخلب ولا يحل أكله. وقال مالك لا يحرم من الحيوان إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وما سوى ذلك فحلال.
وقد روى عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير.

3 / 1342

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh | Usul