524

Rawḍat al-Nāẓir

روضة الناظر

Publisher

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Publication Year

٢٠٠٢ م

وبالإشارة، كقوله ﷺ: "الشٌَهْرُ هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا" وأشار بأصابعه١.
وبالفعل٢، كتبيينه الصلاة والحج بفعله.

= ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله ﷺ فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى.... الحديث" أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، كما أخرجه في باب زكاة الغنم، وفي باب: لا يؤخذ في الصدقة هرمة.
كذلك أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي في باب زكاة الإبل، وابن ماجه: باب إذا أخذ المصدق سنًّا دون سن أو فوق سن، والدارقطني: باب زكاة الإبل والغنم.
١ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الصيام، باب قول النبي ﷺ: "لا نكتب ولا نحسب" من حديث عبد الله بن عمر ﵄. كما أخرجه عنه مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، والنسائي: كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه، وأبو داود: كتاب الصيام، باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين.
٢ المراد به: فعل النبي ﷺ وهو رأي جمهور العلماء. قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير "٣/ ٤٤٢": "وخالف في ذلك شرذمة قليلون".
والراجح: رأي الجمهور، فقد بين ﷺ أعداد ركعات الصلاة، وأوصافها وهيآتها، ثم أكد ذلك بقوله ﷺ "صلوا كما رأيتموني أصلي" فهو بيان لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاة﴾ [البقرة: ٤٣، ١١٠] وبين مناسك الحج بفعله، ثم =

1 / 530