Rawdat Nazir
روضة الناظر
Publisher
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Publication Year
٢٠٠٢ م
Your recent searches will show up here
Rawdat Nazir
Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AHروضة الناظر
Publisher
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Publication Year
٢٠٠٢ م
= بالسواك، فلا يكون المندوب مأمورًا به. وقد أجاب المصنف على ذلك كما سيأتي. ١ هذا هو الدليل الثالث وخلاصته: أن الأمر طلب فعل جازم لا تخيير فيه، وتاركه يسمى عاصيًا، لقول الله تعالى -عن موسى ﵇ لأخيه-: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه: ٩٣] والمعنى: عصيتني بمخالفة أمري، والمندوب على عكس ذلك، فليس فيه طلب جازم، وإنما فيه تخيير بين الفعل والترك، كما أن تاركه لا يسمى عاصيًا، فدل ذلك على أن ليس مأمورًا به. ٢ من هنا سيبدأ المصنف في إيراد الأدلة على أن المندوب مأمور به. ٣ سورة النحل من الآية: ٩٠. ٤ سورة لقمان من الآية: ١٧. ٥ ومثلهما قوله تعالى في سورة الحج الآية: ٧٧: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ . ووجه الدلالة من هذه الآيات: أن من المأمور به ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب، فمن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو على سبيل الجزم، ومنه ما هو على سبيل الاستحباب والندب، وكذلك الأمر بالمعروف، وفعل الخير، فثبت بذلك: أن الأمر يطلق على المندوب، كما يطلق على الواجب، وهذا هو الدليل الأول. ٦ هذا هو الدليل الثاني.
1 / 126