1045

Rawḍat al-Nāẓir

روضة الناظر

Publisher

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Publication Year

٢٠٠٢ م

المذهب الأول: أن ذلك وقع منه ﷺ ٣٤٣
المذهب الثاني: أن ذلك لم يقع ٣٤٣
أدلة المذهب الثاني ٣٤٣
أدلة المذهب الأول ٣٤٤
الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٤٦
فصل
في خطأ المجتهد وإصابته.
مذاهب العلماء في هل الحق في قول واحد أو أن كل مجتهد مصيب ٣٤٧
المذهب الأول: الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ ٣٤٧
المذهب الثاني: كل مجتهد في الظنيات مصيب ٣٤٨
أدلة المذهب الثاني ٣٤٨
المذهب الثالث: أن الإثم غير محطوط في الفروع وهو مذهب الظاهرية
وبعض المتكلمين ٣٥٠
موقف الجاحظ من المسألة ٣٥٠
قال العنبري: كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب ٣٥١
بيان بطلان مذهبي الجاحظ والعنبري ٣٥١
أدلة الجمهور على أن الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ ٣٥٣
الأدلة من القرآن الكريم ٣٥٣
الأدلة من السنة ٣٥٥
الأدلة من الإجماع ٣٥٩
الأدلة من المعنى ٣٦٠
الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٦١
فصل
في تعارض الأدلة.
إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب التوقف ٣٦٦
بعض الحنفية يرون تخيير المجتهد فيهما ٣٦٦

2 / 420