قال القاضي ﵀: «الطلاق ضربان»: إلى قوله: «إلا بثلاثة شروط».
شرح: الطلاق في نفسه مباح إذا اعتبر من حيث هو، وقد ينقسم بحسب متعلقاته إلى أقسام الشريعة كما انقسم النكاح، ولا يخفى وجوه ذلك، وقد قال تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ الآية [البقرة: ٢٢٩]، وقال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم﴾ الآية [الطلاق: ١]، وصحَّ أن النبي ﵇: (آلى وطلق ولم يظاهر)، ولو كان ممنوعًا لما صدر منه ﵇، ونحن نتتبع (سياق) القاضي ﵀.
قال: «الطلاق ضربان: كامل، وناقص»: إلى قوله: «وهو معتبر بالرجال دون النساء». ولا خلاف في مذهب مالك في هذه الجملة اعتمادًا على قوله ﵇: (الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء).
2 / 805
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك