514

Rawḍat al-Mustabīn fī sharḥ kitāb al-Talqīn

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Editor

عبد اللطيف زكاغ

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

حنيفة بناء على أن استحقاق ذلك عنده بالفقر لا بالإسلام، فرآى الجمهور أنه يستحق بالفقر والإسلام.
قال القاضي ﵀: «وأما الإعتاق فتحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب».
شرح: وهذه الشروط التي ذكرها في الرقبة تنبيهًا على مذهب المخالف، واشترط مالك والشافعي أن تكون مؤمنة من باب المطلق إلى المقيد ولم يشترطها أبو حنيفة.
قوله: «سليمة»: احترازًا من المعيبة. وقال أهل الظاهر: يجزئ عتق المعيبة، لأنها رقبة. والجمهور على خلافه.
قوله: «وأما الصوم فثلاثة أيام»: وهذا ما ذكره، ولا يجوز الانتقال إليه إلا مع العجز واختلفوا في اشتراط التتابع فيها على قولين: اللزوم، ونفيه، ومبناه على القراءة الشاذة هل توجب عملًا أم لا؟ واختلفوا إذا وجد من يسلفه هل يكلف السلف أم لا؟ وفيه قولان، واختلفوا هل يجزئ تلفيق الكفارة فيه قولان في المذهب.
قوله: «وفي تقديم الكفارة على الحنث روايتان»: والخلاف فيه مبني على اختلاف الروايات في قوله ﵇: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه فليأت الذي هو خير منه). وفي لفظ آخر: (فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).

1 / 661