مطلقًا لأن مقتضى الغاية الفصل، والدخول ينافيه، وقيل إن كان من الجنس دخل وإلا فلا.
وروى جابر بن عبد الله أنه رأى الماء على مرفقي رسول الله ﷺ، وصح عن أبي هريرة أنه لما توضأ أدار الماء عليهما، وقال عند تمام وضوئه: هكذا توضأ رسول الله ﷺ. وقال ﷺ: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل).
وفي تخليل الأصابع ثلاثة أقوال: فقيل هو واجب في الوضوء
1 / 177
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك