199

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وإذا ادعت المرأة أنها أسلمت في العدة من وقت كذا، وأن لها النفقة، ففيها قولان(١).

وإذا باع عبدين، وتلف أحدهما، واختلفا في قيمة التالف، ففيها قولان(٢). وإذا اختلف صاحب الدار، والمستأجر في الركاز(٣)، فالقول قول المستأجر.

وقال المزني: القول قول صاحب الدار رداً إلى الأصل(٤).

أصل ثالث: إذا لم يكن هناك أصل كان القول قول المقر، وذلك مثل قيم المتلفات، ومقادير الأعيان.

وإذا قال: كل جارية تركية لي حرة، فإنه يرجع إلى قوله، إذ لا أصل يدل عليه. ولو قال: كلّ جارية لي بكر حرة عتقت في الظاهر حتى تقوم بينة على ثيابتها، قبل اليمين.

وإذا قال: لا أقدر على تسليم المبيع، فإنه لايصدق، ولایدل عليه أصل.

أصل رابع: إذا تعارض أصلان، ففيه قولان. وفي ذلك فروع مذكورة في مصنفاتي في المذهب(٥)

وإذا غاب، ثم عاد مسلماً، وقال: أسلمت منذ غبت، ففيه قولان(٦).

  1. "أحدهما: وهو الأصح، أن القول قول الزوج، لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، وسقوط النفقة. والثاني: القول قول المرأة، لأنها أعرف بوقت اسلامها من غيرها، ولأن القول في أصل الإسلام مقبول منها، وكذلك الرجوع إليها يكون في وقت الإسلام". غوامض الحكومات ل/٦٤/ب.

  2. "أحدهما: وهو الأصح القول قول البائع المردود عليه، لأنه غارم إذ يجب عليه رد حصة العبد الحي من الثمن، والأصل برآءة جانبه عن الإيجاب عليه. والقول الثاني بالقول المشترى الراد، لأن العبد في يده، وهو أبصر بقيمته من غيره". المصدر نفسه ل/٦٥/أ - ٦٥/ب.

  3. الركاز: المال المدفون في الجاهلية. انظر: المصباح مادة "ركز".

  4. انظر: المصدر نفسه ل/٦٤/ب.

  5. كل من ترجم له لم يذكروا، إلا هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه.

  6. "أحدهما: القول قول الإمام، لأن الأصل بقاء الكفر، وعدم الإسلام. والثاني: القول قول الذمي، لأن الأصل عدم وجوب الجزية، إذ الجزية تحب عند حول الحول عند الشافعي" ل/٦٥/ب.

197