Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
ولو قال: لفلان علي حق، ثم قال: أردت سلاماً، فقط قبل(١). وقيل: لا يقبل(٢)، ولابد أن يقر بشئ، ويحلف ما أراد غيره، وحكاه المزني في جامعه الكبير عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: إذاً هذا لك بألف، إن شئت، فشاء، فإن هذا بيع، ولكل واحد منهما الخيار، لأنه بيع، قال جدي: وهذا يدل على صحة قول من قال من أصحابنا: أنه إذا قال بعتك هذا المال بكذا، إن شئت فقبل، أن ذلك يكون بيعاً.
ولو طالب رجلاً بدينار، فقال: أعطيك، أو غداً أعطيك، أو تزنه، أو اقبضه، فهل يكون ذلك إقراراً ؟ وجهان(٣).
وكذا الوجهان، فيما لو طولب بكر(٤) من الحنطة، فقال: أرسل من يكتاله، أو وكل من يقبضه.
ولو قال: ليس عندي اليوم، فقد قيل: هل يكون إقراراً؟ وجهان.
ولو قال: عليّ ألف درهم في علم فلان، لم يكن إقراراً، ولو قال: بعلم فلان، حكى جدي فيه وجهين.
ولو قال: علي ألف بقول فلان، أو في قول فلان، أو في حساب فلان، أو بحسابه، لم يكن إقراراً.
ولو قال: لفلان علي درهم، ودائق، لزمه الدرهم، وسئل عن الدانق(٥).
وقيل: يكون الجميع من جنس الدرهم.
(١) هذا قول في المذهب، انظر روضة الطالبين ٣٧٢/٤.
(٢) هذا قول البغوي. انظر: المصدر نفسه.
(٣) ذكرت هذه المسألة في الروضة وأضافت مسائل لها نفس الحكم ثم قال: " ... فجميع هذه الصور إقرار عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأما أصحابنا، فمختلفون في ذلك، والميل إلى موافقته في أكثر الصور". روضة الطالبين ٢٦٨/٤.
(٤) الكر: بضم الكاف مكيال لأهل العراق، سعته ستون قفيزاً وتساوي ٢٧٨,٤٦٠ جرام. انظر: القاموس مادة "كر"، المقادير في الفقه الإسلامي في ضوء التسميات العصرية/ ٦٧.
(٥) الدائق: معرب، وهو سدس درهم. انظر: المصباح مادة "دنق" والدرهم يساوى ٢,٩٧٥ جرام. انظر: المصدر نفسه.
195