128

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

ويعتبر في التمر ذكر الجنس، والنوع، والمكان، واللون، والجودة، والعتق(١)، والحداثة، والصغر، والكبر، ويقدر بالكيل إذا كان الدعوى بالإتلاف، أو القرض(٢).

وفي العسل يذكر المقدار بالكيل عند الإتلاف، والجنس، والجودة والرداءة، والخريفي، والربيعي، والأولى أن يذكر العتق، أو الحداثة(٣).

وفي النحاس يذكر الجنس، والقدر وزنا، والجودة، والرداءة، واللون، وأنه ناعم، أو خشن(٤)، ويزيد في الحديد أنه أنيث(٥)، أو غير أنيث.

ويقدر السكر، والفانيد، قال الشيخ أبوعاصم: بالوزن، أو بالكيل على مايراه القاضي(٦).

وإن قلنا اللحم من ذوات الأمثال، فإنه يذكر المقدار بالوزن، والجنس، والسن، والذكورة، والأنوثة، والسمن، والهزال، والجودة، والرداءة، وموضع اللحم من الظهر، أو العنق، أوغيرهما، فإن ذكر أنه لهم سخل يذكر أنه فطيم، أو رضيع(٧). وإذا قلنا: إن اليابس من ذوات الأمثال، يشترط أنه يابس / منزوع العظم.

[١١/أ]

باب: الدعوى في العين

إذا ادعى على رجل، فلابد أن يذكر في الدعوى أن العين في يده(٨). ولو ادعى قيمتها لايعتبر ذکر العين في يده.

وإذا ادعى عيناً في يده، ولم يحضرها مجلس الحكم ففيها قولان(٩):

  1. العتق: القديم. انظر: المصباح، ومختار الصحاح المنير مادة "عتق".

  2. الحاوي ٣٣/٧ - ٣٤، روضة الطالبين ٢٣/٤.

  3. الحداثة: من حدث الشيء حدوثاً تجدد. انظر: المصباح مادة "حدث".

  4. انظر: الحاوي ٤٨/٧.

  5. أنيث: الأنيث الحديد غير الذكر. انظر: القاموس مادة "أنث".

  6. انظر: غوامض الحكومات /١٤/ب - ١٥/أ.

  7. انظر: الأم ١١١/٣، روضة الطالبين ٢٠/٤ - ٢١.

  8. انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٢٠/١.

  9. انظر: غوامض الحكومات ل/١٤/أ.

126