ويجب مسح أكثر دائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. إن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة.
(فصل) نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقًا، حتى لو ظهر رأس مصران أو دودة نقض، وخارج من بقية بدن من بول وغائط، وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل- إلا نوم النبي ﵇ واليسير عرفًا من قائم وقاعد لا مع استناد واحتباء واتكاء،
ــ
وظاهره أنه لو لبس على الصحيح مخرقًا لم يجز المسح على الفوقائي المخرق وهي روية، وقال القاضي وأصحابه لا يجوز المسح إلا على التحتاني لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردًا فلم يجز المسح عليه مع غيره كالذي تحته لفافة انتهى، والذي قدم في المغني والفروع أنه يجوز المسح على الفوقاني وقطع به غيرهما وهو ظاهر المنتهى والإقناع، ووجهه أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه كما لو كان السفلاني مكشوفًا بخلاف ما إذا كان تحته لفافة، (ويجب مسح أكثر دائر عمامة، و) يجب مسح (أكثر ظاهر قدم خف، و) يجب مسح (جميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض) أي متى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة أو ظهر بعض رأسه وفحش فيه أو انتقض بعض عمامته أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه (أو تمت المدة) أي مدة المسح ولو متطهرًا أو في صلاة (استأنف الطهارة) وبطلت الصلاة.
(فصل. نواقض الوضوء) النواقض واحدها ناقض وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده (ثمانية) بالاستقراء: أحدها (الخارج من) (السبيلين) (مطلقًا) أي قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا نادرًا أو معتادًا (حتى لو ظهر رأس مصران أو) رأس (دودة نقض) الوضوء، (و) الثاني (الخارج من بقية (البدن من بول وغائط) مطلقًا (و) خارج (كثير نجس) إن فحش في نفس كل أحد بحسبه (غيرهما) أي البول والغائط كالدم ونحوه ولو بقطنة أو مص علق أو قراد، ولا ينقض بما خرج بمص بعوض ونحوه، (و) الثالث (زوال) العقل أو تغطيته حتى بنوم (إلا نوم النبي ﵊ كثيرًا كان أو يسيرًا؛ لأن نومه ﵇ كان يقع على عينه دون قلبه، وكذا سائر الأنبياء كما نقله في شرح الغاية، (و) إلا النوم (اليسير عرفًا من قائم وقاعد لا) إن كان النوم (مع استناد واحتباء واتكاء) أو مع ركوع أو سجود فينقض مطلقًا كنوم
1 / 40