602

Al-Rawḍ al-bāsim fī al-dhabb ʿan Sunna Abīʾl-Qāsim – ṣallā allāh ʿalayhi wa-sallam –

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

Publisher

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

في نفي التحسين والتقبيح عقلًا يوجب ذهابهم إلى ذلك.
الوجه الرّابع (١): أنّهم لو ذهبوا إلى ذلك؛ لوجب تكفير المعتزلة والزّيدية وسائر الشّيعة إلا أبا الهذيل، وبيان ذلك: أنّ في المعتزلة والزّيدية من لا يقول بتكفيرهم، وبقيّتهم لا يكفّرون من لم يكفّر الجبرية من شيوخهم إلا رواية عن أبي الهذيل، ولو كانوا يجوّزون تعذيب رسول الله ﷺ، وأنّ أبا لهب يكون صاحب الشّفاعة يوم القيامة؛ لكان كفرهم معلومًا من ضرورة الدّين وكفر من لم يكفّرهم كذلك، وكان يلزم كفر المعتزلة والزّيديّة، أمّا من لا يكفّر [هم] (٢) مثل السّيد الإمام المؤيّد بالله، والإمام يحيى بن حمزة وغيرهما فظاهر لأنّهم حينئذ يكونون بمنزلة من شكّ في كفر المشركين واليهود، والنصارى، وأمّا سائر المعتزلة والزّيدية فلأنّهم لا يكفّرون أئمتهم وشيوخهم الذين منعوا من تكفير الأشعرية، ولا شكّ أن من شكّ في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره، ومن لم يكفّره، ولا علّة لذلك إلا أنّ كفره معلوم من الدّين ضرورة، فثبت بهذه الوجوه أنّ المعترض كاذب بالضّرورة. وقد طوّلت في الرّدّ عليه في «الأصل» (٣) على سبيل التوبيخ له، وإن كان مثل هذا غير محتاج إلى الجواب. وبقيّة كلامه في المجبّرة على هذا الأسلوب كما أوضحته في «الأصل» ولم يبق في كلامه ما يحسن إيضاح بطلانه إلا قوله:

(١) من الرد على المعترض في المجبّرة، انظر الثالث (ص/٥٠٧).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) (٢/ ٢٧٦ - ٢٩٠).

2 / 509