معين، وأبوزرعة، والنسائي، وأبوحاتم، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وابن حبان معروف بسبر أحاديث الرواة.
وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. اهـ. فهو وإن كان ثقة أخرج له الشيخان، فلا يعني قبول حديثه مطلقا، خصوصا إذا خالف؛ فلهذا رجح الأئمة رواية الوقف كما قال الدارقطني، وسبقه البخاري، فقد قال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٣٤): سألت محمدا … حديث عبدالله بن سرجس في هذا الباب فقال: هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ. اهـ.
ونقل ابن القيم في كتابه تهذيب السنن (١/ ٨١): عن أبي عبيد أنه قال في كتاب الطهور: حدثنا علي بن معبد، عن عبيدالله بن عمرو، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبدالله بن سرجس أنه قال: أترون هذا الشيخ- يعني نفسه- فإنه قد رأى نبيكم ﷺ، وأكل معه، قال عاصم: فسمعته يقول: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة، من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه، فهذا هو الذي رجحه البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن قوله: فسمعته يقول من كلام عبدالله بن سرجس؛ فوهم فيه، وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه، عن عبد الله. اهـ ونص ابن ماجه أيضا أن رفعه وهم.
ولما ذكر النووي في الخلاصة (١/ ٢٠٠) حديث ابن سرجس؛ قال: حديث ضعيف. اهـ.
وروى أبو داود (٨١)، والنسائي (١/ ٣٠)، وأحمد (٤/ ١١١)، والبيهقي (١/ ١٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، كلهم من طريق أبي عوانة، عن داود بن عبدالله الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن، قال: لقيت