572

Al-Raṣf limā ruwiya ʿan al-Nabī — ṣallā Llāhu ʿalayhi wa-sallam — min al-fiʿl waʾl-waṣf wa-yalīhi sharḥ al-gharīb

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

فإِنَّما هِي قِطْعَةٌ من النَّارِ، فَلْيَحْمِلْها أَوْ يَذَرْها". أخرجه البخاري ومسلم (١).
البينة واليمين
١٣٩٦ - عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ ﷺ قَضى باليَمِينِ على المدَّعَى عَليه. أخرجه البخاري ومسلم (٢).
١٣٩٧ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسولَ الله ﷺ قال في خطبته: "البَيِّنَةُ على المدَّعِي، والْيَمينُ على المدَّعى عليه". أخرجه الترمذي (٣).
١٣٩٨ - عن الأشعث بن قيس: قال: كان بيني وبين رجلٍ من اليَهودِ أرضٌ، فجَحَدَنِي، فقدَّمْتهُ إلى النَّبي ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ: "هل لك بيِّنةٌ؟ " قلت: لا، قال لليهودي: "احلف" قلت: إذًا [يحلفُ فيه] فيذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧]. رواه ابن ماجه (٤).

(١) رواه البخاري ٥/ ٢١٢ في الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين، وفي المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، وفي الحيل: باب إذا غصب جاريته فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له، وفي الأحكام: باب موعظة الإِمام للخصوم، وباب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه، وباب القضاء في كثير المال وقليله، ومسلم رقم (١٧١٣) في الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.
(٢) رواه البخاري ٨/ ١٦٠ في تفسير سورة (آل عمران): باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، وفي الرهن: باب إذا اختلف الراهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم رقم (١٧١١) في الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه.
(٣) رقم (١٣٤١) في الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وقد رواه البيهقي ١٠/ ٢٥٢ من حديث ابن عباس وهو حديث حسن.
(٤) رقم (٢٣٢٢) في الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وإسناده صحيح.

2 / 106