560

Al-Raṣf limā ruwiya ʿan al-Nabī — ṣallā Llāhu ʿalayhi wa-sallam — min al-fiʿl waʾl-waṣf wa-yalīhi sharḥ al-gharīb

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ذكر الشبهة وحكمها
١٣٦٤ - عن سلمة بن المحَبِّق: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى في رَجُلٍ وقَعَ على جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إنْ كانَ اسْتَكْرَهَها: أنَّها حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدَتِها مثلُها، وإن كانت طاوعته، فهي له وعليها لسيدتها مثلها.
وفي أخرى: "فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدَتِها" أخرجه أبو داود والنسائي (١).
من زنا بذات محرم
١٣٦٥ - عن البراء قال: مَرَّ بي خالِي أبو بُرْدَةَ بن نيار ومعه لِوَاءٌ فقلت: أين تُريدُ؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أبيه: أن آتِيَه بِرَأْسِهِ. أخرجه الترمذي هكذا (٢).
إقامة الحد على من اعترف دون من أنكر
١٣٦٦ - عن سهل بن سعد عن النبيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فأَقَرَّ عنده أَنَّه زَنَى بامْرَأَةٍ، فسمَّاهَا [له] فبعثَ رسولُ الله ﷺ إلى المرأَةِ، فسألها عن ذلك،

(١) رواه أبو داود رقم (٤٤٦٠) و(٤٤٦١) في الحدود: باب الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي ٦/ ١٢٤ في النكاح: باب إحلال الفرج، وفي سنده قبيصة بن حريث، وقد اختلف العلماء فيه، قال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقال البخاري: في حديثه نظر وقال النسائي: لا يصح حديثه، وقال ابن القطان: مجهول.
(٢) رقم (١٣٦٢) في الأحكام: باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال: قال الشوكاني في "نيل الأوطار": وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح، والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإِمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة لهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

2 / 94