546

Al-Raṣf limā ruwiya ʿan al-Nabī — ṣallā Llāhu ʿalayhi wa-sallam — min al-fiʿl waʾl-waṣf wa-yalīhi sharḥ al-gharīb

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ما أرْدتُ قَتْلَهُ، قال: فقال رسول الله ﷺ[للولي]: "أَمَا إنه إن كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَه دخلتَ النَّارَ" قال: فخَلَّى سَبيلَه، قال: وكان مَكْتُوفًا بِنسْعةٍ، فخرج يَجُرُّ نِسْعَتَهُ: فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ. أخرجه الترمذي وأبو داود (١).
الولد بالوالد
١٣٣١ - عن سُراقَةَ بن مَالِكٍ قال: حَضَرْتُ رسولُ الله ﷺ يُقِيدُ الأَبَ من ابنِهِ، ولا يُقِيدُ الابنَ من أبيه. أخرجه الترمذي (٢).
قتل من شتم رسول الله ﷺ -
١٣٣٢ - عن عليٍّ ﵁: أنَّ يَهُودِيَّةً كانت تَشْتِمُ النبيَّ ﷺ وتَقَعُ فيه، فخَنَقَها رَجُلٌ حتى مَاتَتْ، فَأبْطَلَ رسولُ الله ﷺ دَمَها. أخرجه أبو داود (٣).
القتل بالمثقل
١٣٣٣ - عن أنس: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً على أَوضْاح لها - فَقَتَلَها بَحجرٍ، فجيءَ بها إلى النبيِّ ﷺ وبها رَمَقٌ، فقال لها: "أَقَتَلَك فُلان؟ " فأَشارَتْ برأسا: أنْ لَا، ثم قال لها الثَّانِيَة، فَأَشَارَتْ برَأْسِها أن لا، ثم سَألها الثَّالِثَةَ، فقالت: نعم وأَشَارَتْ برَأْسِها فَقَتَله النبيُّ ﷺ بَحَجَرَيْن.

(١) رواه أبو داود رقم (٤٤٩٨) في الأقضية: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي رقم (١٤٠٧) في الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، ورواه أيضًا النسائي ٧/ ١٣ في القسامة: باب القود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(٢) رقم (١٣٩٩) في الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ وإسناده ضعيف، لكن له شاهد عند البيهقي ٨/ ٣٨ من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، وقال الترمذي: والعمل على ذلك عند أهل العمل.
(٣) رقم (٤٣٦٢) في الحدود: باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ وهو حديث حسن.

2 / 80