478

Al-Raṣf limā ruwiya ʿan al-Nabī — ṣallā Llāhu ʿalayhi wa-sallam — min al-fiʿl waʾl-waṣf wa-yalīhi sharḥ al-gharīb

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فجاء سَيِّدُهُ يريدُه، فقال له النبيُّ ﷺ: "بِعْنِيه" فاْشتَرَاهُ بِعَبْدَيْن أَسْوَدَيْنِ، ثمَّ لم يُبايعْ أَحَدًا بعدُ، حتى يَسْأَلَ: أَعَبْدٌ هُوَ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (١).
١١٨١ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الإبلُ، فأَمَرَهُ أنْ يَأخذَ على قَلائِصِ الْصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذ البعيرَ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الْصَّدَقَةِ. أخرجه أبو داود (٢).
البيع بالخيار
١١٨٢ - عن جابر: أنَّ رسول الله ﷺ خَيَّرَ أَعْرابيًّا بَعْدَ البَيْعِ. أخرجه الترمذي، ورواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: اشترى رسولُ الله ﷺ من رَجُلٍ من الأعْراب حِمْل خَبْطٍ، فلما وَجَبَ البَيْعُ، قال رسولُ الله ﷺ: "اخْتَرْ" فقال الأعرابي: عَمَّرَكَ الله بَيِّعًا (٣).
التفريق بين الأقارب
١١٨٣ - عن عبد الله بن مسعود قال: كانَ رسولُ الله ﷺ إذا أُتي

(١) رواه مسلم رقم (١٦٠٢) في المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، والترمذي رقم (١٥٩٦) في البيوع: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، وأبو داود رقم (٣٣٥٨) في البيوع: باب في ذلك إذا كان يدًا بيد، والنسائي ٧/ ٣٩٢ في البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضلًا.
(٢) رقم (٣٣٥٧) في البيوع: باب الرخصة في ذلك، وفي سنده جهالة واضطراب، لكن أخرجه البيهقي في السنن ٥/ ٢٨٧ و٢٨٨ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه وسنده حسن.
(٣) رواه الترمذي رقم (١٢٤٩) في البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار، وابن ماجه رقم (٢١٨٤) في التجارات: باب بيع الخيار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو كما قال.

2 / 11