Rasf
الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب
Publisher
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
= ابن راهوية، وذهب جماعة إلى تعميم النهي والتسوية بين الصحراء والبنيان، يروى ذلك عن أبي أيوب الأنصاري، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، واحتجوا بما أخرجه البخاري ١/ ٤١٨، ومسلم رقم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري، عن النبي ﷺ أنه نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا، قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. (١) رواه مسلم رقم (٢٦٢) في الطهارة: باب الاستطابة، ورواه أيضًا الترمذي رقم (١٦) في الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، وأبو داود رقم (٧) في الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي ١/ ٣٨ و٣٩ في الطهارة: باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين، وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ١٦: ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر أهل العلم نهي تأديب وتنزيه، وذلك أن اليمين مرصدة في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن، وعن ممارسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات، وامتهنت اليسرى في خدمة أسافل البدن لإِماطة ما هناك من القذارات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس والشعث. (٢) رواه البخاري ١/ ٢٢٠ في الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره، وباب الاستنجاء =
1 / 154