الأصحاب وغيرهم، حيث شبهوا المقبوض بعقد فاسد بالمغصوب؛ فيقتضي ذلك المشابهة في جميع الأحكام لا ما استثنى بعضهم من نفوذ العتق في المقبوض بعقد فاسد، وبعضهم استثنى صحة انعقاده فيه، قال في "القواعد": المعروف في المذهب أنه غير منعقد، وتترتب عليه أحكام الغصب، وما قلنا من جواز تضمين المالك مَنْ شاء من الثلاثة، واستقرار الضمان على من تلف في يده.
صرح به "الشرح الكبير" فقال": إذا باع المشتري المبيع الفاسد، لم يصح، لأنه باع ملك غيره بغير إذنه، وعلى المشتري رده إلى البائع الأول؛ لأنه مالكه، ولبائعه أخذه حيث وجده، ويرجع المشتري الثاني بالثمن على الذي باعه، ويرجع الأول على بائعه. فإن تلفت في يد الثاني، فللبائع مطالبة من شاء منهما؛ لأن الأول ضامن، والثاني قبضه من يد ضامنه بغير إذن صاحبه، فكان ضامنا. فإن كانت قيمته أكثر من ثمنه، فضمن الثاني، لم يرجع بالفضل على الأول، لأن بالتلف في يده استقر الضمان عليه، وإن ضمن الأول، رجع بالفضل على الثاني. انتهى
وقوله في "القواعد": تترتب عليه أحكام الغصب يدل على ذلك؛ ولهذا ذكر مرعي في "الغاية" اتجاها جازما به بأنه لو باعه قابضه للآخر، فللمالك مطالبة كلٍّ. وقرار ضمان على تالف عنده، وأن تفصيله كغصب كما يأتي، إلا في صحة انعقاده فيه لإعراض ربه عنه بطيب نفس. انتهى.
إذا تقرر هذا، فللبائع تضمين الزوجة قيمة الذهب، وترجع به في تركة زوجها، فتضرب بها مع الغرماء، ومقتضى ما ذكرناه أنها لا ترجع مع علمها بفساد العقد. وقولنا بضمان القيمة إنما هو إذا كان الذهب مصوغا أو مغشوشا، فإذا كان خالصا غير مصوغ، ضمن بمثله. ويشترط في ضمانه بالقيمة أن تكون من غير الجنس. والله ﷾ أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
1 / 147