في حكم مسألة، فالمصيب منهم واحد. والمجتهد المخطئ إذا كان أهلا فمأجور على اجتهاده، ولا يجوز له تقليده إذا بان له خطؤه مع كونه أعلم ممن بعده، والله سبحانه- إنما أمر بالرد عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله ﷺ.
فمن قال: إن ما أودع في بعض الكتب المصنفة هو الذي يجب اتباعه، فهو مخطئ يخاف عليه العقوبة في قلبه، ولازم هذه المقالة أنه إذا وجد عن المعصوم -صلوات الله وسلامه عليه- ما يخالف بعض ما فيها، أن الذي في هذه الكتب هو الواجب الاتباع دون ما جاء عن الرسول-ﷺ؛ بل كثير منهم يصرحون بذلك، ويلتزمونه مع أنه مخالف للكتاب والسنة، فهو مخالف لقول الأئمة الأربعة الذين صنفت هذه الكتب على مذاهبهم؛ لأنهم نهوا عن تقليدهم.
قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: "لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه".
وصرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط.
وقال الإمام أحمد: لا تقلدوني، ولا تقلدوا مالكا، ولا الشافعي، ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا، وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا.
وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله -سبحانه- يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ١. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ويقال أيضا لمن قال: وضع هذه الكتب مَنْ هو أعلم منا، إذا كان ممن ينتسب إلى الحنابلة فوضع كتب الشافعية والمالكية والحنفية من هو
_________
١ سورة النور آية: ٦٣.
1 / 126