Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1414
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Fiqhiyya
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1414
Genres
وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة: 2">﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾</a> (1) فيقال: إن من فوت على غيره منفعة - كأن حبسه عن عمله - جاز له أخذ ما يساوي تلك المنفعة منه.
إلا أن دلالة هذه الآيات على نفس ما استدلوا بها عليه فضلا عن نظيره قاصرة جدا.
الضرر الذي يقابله نفع [التنبيه] الثالث ذكر بعض المعاصرين (2) جوابا عن ايراد أورده على الاستدلال بنفي الضرر لرفع التكاليف الثابتة بعموم أدلتها في مورد الضرر، مثل وجوب الحج والصلاة والوضوء والصوم على من تضرر، وهو: أنا قد حققنا أن الضرر ما لا يحصل في مقابله نفع، وأما ما يحصل في مقابله نفع دنيوي أو أخروي فلا يكون ضررا، فإذا ورد - مثلا -: حجوا إذا استطعتم، أو صلوا إذا دخل الوقت، أو صوموا إذا دخل شهر رمضان، دل على عمومه على وجوب هذه الأفعال وإن تضمن ضررا كليا. والأمر يدل على العوض فلا يكون ضررا.
فأجاب بما لفظه: (إن الأمر إنما (3) يتعلق بالصلاة والحج، ولازمه تحقق الأجر المقابل لماهية الحج والصلاة المتحققة في حال عدم الضرر أيضا، وأما حصول عوض في مقابل الضرر وأجر له، فلا دليل عليه.
نعم لو كان نفس الضرر مما أمر به فيحكم بعدم التعارض وبعدم كونه ضررا. كما في قوله: إذا ملكتم النصاب فزكوا، وأمثاله) (انتهى).
أقول: لا يخفى ما في كل من السؤال والجواب:
Page 120
Enter a page number between 1 - 371