Al-Rasāʾil al-ʿashr
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Rasāʾil al-ʿashr
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان خاف فوت الشرب وبعد الفراغ لطلوع الفجر، ولم يفتقر إلى فعل مناف كالاستدبار أو حمل نجس أو مشي كثير. وترك واجب وإن كان جهلا عدا الجهر والإخفات، الثالث: ما يوجب التلافي في حال الصلاة، وهو خمسة مواضع: من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن نسي الركوع قبل السجود أو عكس تدارك، ومن نسي التشهد أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع رجع فتدارك، الرابع: ما يوجب التلافي بعد الصلاة، وهو ثلاثة مواضع: من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السالم ولم يذكر حتى يسلم قضى ذلك بعد التسلم وسجد للسهو، الخامس: ما يوجب الاحتياط، وهو سبع مواضع:
الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، والبناء على الثلاث والاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام، الثاني: الشك بين الثالث والأربع مطلقا، والبناء على الأربع الاحتياط كالأول الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام، الرابع: الشك بين الاثنتين الثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاث من قيام بتسليمتين، الخامس: الشك بين الأربع والخمس، إن كان جالسا سلم وسجد سجدتين للسهو، وإن كان قائما قعد وتحلل واحتاط بركعة، السادس: الشك بين الثلاث والخمس، إن كان جالسا بطلت وإن كان قائما قعد واحتاط بعد التسليم بركعتين من قيام.
Page 306
Enter a page number between 1 - 398