Rasail Cashar
الرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
الخامس: الذبح بها، ونيته: أذبح هذا الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبة قال: أذبح هذا الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله. ثم يأكل منه شيئا وإن قل.
ونيته: آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. أو آكل من الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله. ويتصدق بثلثه فما زاد.
ونيته: أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. أو أتصدق بثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله. ويهدي ثلثه فما زاد.
ونيته: أهدي ثلث الهدي أو من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. أو أهدي ثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله.
ويجوز أن يستنيب في الذبح، فيقول النائب: أذبح هذا الهدي الواجب عن فلان في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان صاحبه حاضرا نوى أيضا.
وكذا لو كان الأصيل نائبا. ولو قال: أذبح هذا الهدي عن الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام الواجب عليه نيابة عن فلان قربة إلى الله جاز وينوي الأصيل أيضا مع حضوره.
السادس: الحلق أو التقصير بها، ونيته: أحلق رأسي حلق حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أحلق رأسي حلق حج التمتع الواجب على فلان في
Page 266
Enter a page number between 1 - 398