197

Rasail Cashar

الرسائل العشر

Investigator

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

قم

الباب الأول " في الطهارة " وأقسامها ثلاثة:

الأول " الوضوء " وهو واجب ومندوب، ولا يجب لنفسه أصلا، بل لغيره وهو الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، فمع خلو الذمة عن وجوب أحد الثلاثة ينوي به الندب، ولو تحقق وجوبها بعد ذلك استباحها به، إن كان قد نوى الاستباحة فيه أو الرفع.

وإلا فلا.

ويجب الأولان بالأصل والتحمل، والثالث برؤية الغلط في المصحف إذا لم يتم إصلاحه إلا بمسه، وتشترك الثلاثة في النذر وأخويه، ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ولو أبدل المختار الاستباحة بالرفع جاز.

وكذا: أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف أو الطواف. وإن لم يردهما على إشكال.

وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وإن كانت مندوبة، ويدخل بها (1) في غيرها وإن نفاه، وليس كذلك الطواف المندوب، لعدم اشتراط الطهارة فيه. وفيه نظر.

وقد يجب الوضوء بالنذر، فإن عينه بوقت تعين، فيكفي ولو خالف - إن لم

Page 233