Rasail Cashar
الرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
أو لا وهو المنذور.
أما الهدي يختص وجوبه بالمتمتع مفترضا ومتنفلا، حتى لو تمتع المكي وجب عليه الهدي، ويحتاج إلى النظر في أمور ثلاثة: الجنس، والسنة، والهيئة.
أما الجنس، فيجب أن يكون من الأنعام الثلاثة، فلا يجزئ غيرها من الخيل وبقر الوحش، ويكره منها الجاموس والثور والجمل، ويستحب الإناث من الإبل والبقر، والذكران من الضأن والمعز.
أما السنة، فيعتبر الثني، وهو من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، ويجزئ من الضان ما كمل سبع أشهر.
وأما الهيئة فإن يكون كامل الخلقة، فلا يجزئ العيب، كالأعور والأعرج والخصي ومكسورة القرن الداخل، وهي العضباء والأدرد (1) ومقطوع الأذن.
ويجزئ المشقوقة إذا لم يكن سقط منها شئ، ولا الخرقاء (2) وهي ما في أذنها ثقب مستدير، ولا البتراء وهي مقطوعة الذنب.
وتكره الجماء وهي فاقدة القرن خلقة، والصيمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة، ويستحب السمينة وهي التي لها ظل تمشي فيه وأن تنظر في سواد وتبرك في سواد. ولا يجزئ المهزولة، وهو ما ليس على كليتيه شحم، لك لو اشتراها على أنها سمينة فظهرت هزيلة لم يكلف ردها وشراء بدلها، وكذا لو اشتراها على أنها هزيلة فظهرت سمينة فإنها تجزئ.
أما لو اشتراها على أنها هزيلة، فظهرت سمينة بعد الذبح، فإنها لا تجزئ لعدم التقرب. ولو اشتراها مطلقا ولم بنو شيئا، فإن خرجت سمينة أجزأت لا هزيلة. ولو (2) في (ق): الحزماء.
Page 220
Enter a page number between 1 - 398