Rasail Cashar
الرسائل العشر
Investigator
تحقيق : السيد مهدي الرجائي / إشراف : السيد محمود المرعشي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigator
تحقيق : السيد مهدي الرجائي / إشراف : السيد محمود المرعشي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
الفصل الثاني [في من تجب عليه] وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والإغماء في جميع النهار، فلو حصل أحد هذه الأعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم.
ويجب على الكفار ولا يصح منه، ويسقط بإسلامه.
ويصح من المستحاضة بالأغسال. ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت، ومن النائم المشروط سفرا وحضرا.
وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب، ولا يصح في واجب غير ذلك، إلا أن يكون له حكم المقيم. ويكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة.
ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعشر، ويلزم عند البلوغ ولا يصح من المريض المتضرر، ويرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا.
الفصل الثالث (النية) ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان والأخمسة: أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله. ولا بد في غيره من التعيين، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر.
وإن كان معينا والكفارة وقضاء رمضان: أصوم غدا قضاء عن رمضان
Page 187
Enter a page number between 1 - 398