حل الوطئ والطلاق، وتترك الوضوء الصلاة، وتترك أحد غسلي النهار الصوم ولا كفارة كالحائض، وللطواف وصلاته وضوءان.
وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها، وإن كان للشك في الخامسة والمرغمتان.
فصل (النفاس) وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل فلو انقطع مع الانفصال بطل الصوم واغتسلت، ولا عبرة بما تقدمها ولا بتجردها. وأكثره كالحيض للمبتدأة والمضطربة مع العبور.
ولو استمر شهورا فتعد الأول كالحيض، وللمستقيمة عادتها إن عبر. ولو رأت الأول خاصة، فهو كالعاشر. ولو رأتهما فهما وما بينهما. ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر، وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة، وبثمانية فهي نهايته، وإن كانت مبتدأة فالغاية.
والتوأمان نفاسان. ولو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه، وكذا إن سقط بعده آخر وهكذا، كتعدد الحمل وهي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر والوقف، وتطلق بلا استبراء.
وحكمها كالحائض إلا في الأقل والتمييز، وتخلل النقاء وإبطاله لما قبله.
وعدم الخروج به من العدة، ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع القبور، ولا المعتادة إلى عادتها فيه، ويتحقق مع العبور اتفاقا، وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطئ مرة.
Page 48