وطؤها قبلا فيعزر.
وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة، ولو على واحد في أوله ونصفه أوسطه، وربعه آخره. ويتكرر مع سبق التكفير واختلافها، وإن اتحد الوطئ ولو متعة، لأمته فثلاثة أمداد، ويمتنع لإخبارها لا متهمة.
ولو غرته أو أكرهته أو مع ندمه، فلا شئ عليهما.
ولو نذرت العزيمة في وقت، فاتفق فيه قضت، كالصوم وصلاة الطواف.
وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة. ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة وجبت.
فصل (الاستحاضة) ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، وقبل التسع وبعد اليأس، وما عبر أو نقص عن ثلاثة، أو تفرقت، أو ولدت بعده قبل نقاء، وتعتبر وقت الصلاة، فما لم يغمس القطنة تبدل وتتوضأ لكل، ومعه تضيف إبدال الخرقة وتغتسل للصبح قبله صائما ومتنفلة، وإلا بعده.
ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشائين جمعا بلا نفل، وتشرع عقيبه، فو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وإن سنت جددت الأفعال، ول وأحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة، توضأت وإن كان كثيرا، لا إن علمت قرب عوده.
والاعتبار وقت الصلاة، فلو طرأت الكثرة أو القلة، فالحكم للموجود وإن أمكن خلافه، لا إن علم عوده، وهي بعملها طاهرة، وبإهماله تقضي العبادتين، وإن
Page 47