Rasail
رسائل الشريف المرتضى
Investigator
السيد أحمد الحسيني
Publisher
دار القرآن الكريم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
رسائل الشريف المرتضى
Investigator
السيد أحمد الحسيني
Publisher
دار القرآن الكريم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
يسكران وهما محرمان، وكذلك قليل الخمر لا يسكر وهو محرم.
فإن قالوا: قليل الخمر من الجنس الذي يسكر كثيره، وليس كذلك الفقاع وأما الدم ولحم الخنزير فليسا من جملة الأشربة، التي لم تحرم في الشريعة إلا (1) لأجل وجود الاسكار في الجنس.
قلنا: غير مسلم، لكن علة (2) الأشربة في الشرع موقوفة على أنها من جنس المسكر.
وعلة التحريم في الحقيقة هي المصلحة، والله تعالى أعلم بوجهها. وقد حرم الله تعالى الدم، وهو مما يشرب، فهو شراب على موجب اللغة وإن لم يكن فيه قوة الاسكار بل لعينه. فما المنكر من أن يكون تحريم الفقاع كذلك.
ويمكن أن تعارض خصومنا في تحريم الفقاع، ونورد عليهم الأخبار التي ترويها ثقاتهم ورواتهم في تحريم الفقاع، لأنهم يعملون في الشريعة بأخبار الآحاد، فليزمهم أن يحكموا بتحريم الفقاع للأخبار الواردة من طرقهم بتحريمه.
فأما ما ورد من طرقنا في تحريمه، وأنه كالخمر في التحريم ووجوب الحد على شاربه والنجاسة، فأكثر من أن يحصى، ولا معنى لمعارضة الخصوم، لأنهم لا يعرفون هذه الروايات ولا يوثقون رواتها. فالمعارضة برواياتهم له (3) أولى.
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا أبو الأسود، عن عن أبي ربيعة (4)، عن دراج أبي السمح
Page 100
Enter a page number between 1 - 1,423