170Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍāرسائل الشريف المرتضىAl-Sharīf al-Murtaḍā - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEditorالسيد أحمد الحسينيPublisherدار القرآن الكريمEditionالأولىPublication Year1405 AHPublisher LocationقمGenresShīʿī LawFatāwāCreeds and Sectsذلك، فعلم أنه على ما بيناه. وإذا كان على سبيل التنزيه لا سبيل الحظر والتحريم والأعذار الضعيفة فيه غير كافية.وأما التعجب من أن تكون الضرورة تجوز معها ما لا تجوز مع فقدها، ففي غير موضعه، لأن الضرورات أبدا تسقط التكليف، وتعتبر في أحكام الشريعة.ألا ترى أن الميتة تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. والصلاة بغير طهارة بالماء تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. وأمثال ذلك أكثر من أن نحصيه.Page 175CopyShareAsk AI