Letters of the Second Martyr
رسائل الشهيد الثاني
معا ان الشفعة تثبت في كل مبيع من حيوان وعروض ومنقول وغيره قابل للقسمة وغيره وان أكثر الحمل سنة ان الهبة جايزة ما لم تعوض وإن كانت لذي رحم وان المهر لا يصح زيارته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا فما زاد عنه يرد إليها وان العقيقة واجبة إلى غير ذلك من المواضع التي اختص هو بالقول بها فضلا عن أن يوافقه فيها شذوذ وفى دعوى الشيخ في كتبه ما هو أعجب من ذلك وأكثر لا يقتضى الحال ذكره ولو ضمنا إليه ما ادعاه كثير من المتأخرين خصوصا المرحوم الشيخ على لطال الخطب ومن غريبها دعوى الشيخ على رحمه الله في شرح الألفية الاجماع على أن ناسي الغصب في التوب والمكان لا لا يجب عليه الإعادة خارج الوقت مع ظهور المخالف في ذلك حتى أن الفاضل في القواعد افتى بالإعادة مطلقا كالعالم وفى شرحها للشيخ على قال إن في المسألة ثلثة أقوال الإعادة الإعادة مطلقا وفى الوقت وعدمها مطلقا وكذلك ادعى في شرحه للقواعد الاجماع على أن المستعير لزرع نوع له التخطي إلى المساوى والأدون مع أن مختار المحقق في الشرايع فضلا عن غيره المنع من التخطي إلى الأقل ضررا فضلا عن المساوى وكذلك ادعى الاجماع فيه أيضا على أن المساواة لا تبطل بالموت مع أن الشيخ في المبسوط جزم ببطلانها ونسبه إلى علمائنا بعبارة تشعر بالاجماع ولا أقل من الخلاف وفى الشرايع ومختصرها صرح بالخلاف في المسألة أيضا وأثبت لك على جميع ما ذكره من ذلك في مؤلفاته ورسالته لطال وفى هذا القدر كفاية فإذا أضفت هذا إلى ما قررناه سابقا كفاك في الدلالة على حال هذا الاجماع ونقله بخبر الواحد المنقول به الاجماع والله يشهد وكفى به شهيد ان الغرض من كشف هذا كله ليس الا بيان الحق الواجب المتوقف عليه لقوة عسر الفطام عن المذهب الذي تالفه الأنام ولولاه لكان لنا عنه أعظم ضارف والله تعالى يتولى اسرار عباده ويعلم حقايق احكامه وهو حسبنا ونعم الوكيل ختم ونصيحة انا
Page 92