Letters of the Second Martyr
رسائل الشهيد الثاني
يجزى عن الوضوء بمعنى انه يرفع حدث الجنابة وحده ان لم يكن هناك حدث أصغر ويرفعهما ان صاحب الجنابة حدث أصغر وأما إذا عرض الحدث الأصغر في أثناء الغسل فما بقى منه لا يسمى غسلا حتى يجزى عن الوضوء والمتقدم منه لا يعقل تأثيره في رفع الحدث المتأخر عنه فان قلت وهو حين الحدث الأصغر محدث إذ لا ترتفع الجنابة الا بتمام الغسل فقد اجتمع الحدث الأكبر والأصغر معا فيتداخلان قلت المعقول من النص والفتوى ان المتداخل انما هو الطهارات التي هي مسببات عن الاحداث لا نفس الأسباب وقد صرح في صحيح زرارة عن إحديهما عليهما السلام إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك غسل واحد عنها قال وكذلك المراة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها و ح فإنما يتداخل الطهارتان هنا أعني الوضوء والغسل بان يدخل الأصغر تحت الأكبر إذا اجتمعتا معا في حاله كما أن الأغسال المتعددة والوضوءات المتعددة بتعدد أسبابها انما تتداخل مع اجتماعها إما لو طري سبب أحدها بعد الشروع في الأخر لم يتداخلا ووجب للطارئ موجبه من وضوء أو غسل فهنا كان الوضوء داخلا في الغسل فلما تجدد موجبه في أثناء الغسل لم يدخل الوضوء تحت باقي الغسل لان بعض الغسل ليس بغسل واما الاجماع فعلى تقدير تسليمه انما دل على أن الوضوء لا يجتمع مع غسل الجنابة بالمعنى المتقدم وهو انه لا يتوقف رفع الجنابة على الوضوء مع الغسل ولا رفع الحدث الأصغر السابق على الغسل على الوضوء بل يكفي في رفعهما الغسل وهذا كله خارج عن موضع النزاع ومحل الخلاف فحيث لم يتحقق هنا اجماع على عدم الوضوء وكان الحدث الطارئ انما يوجب الوضوء فلا مانع من القول بوجوبه حتى لو فرض انه أراد العود إلى أول الغسل ليدخل تحته الوضوء لم يكن ذلك كافيا عن الوضوء أيضا لان الأجزاء السابقة من الغسل الواجب قد خرجت عن الوجوب فاعادتها
Page 38