The Letters of Al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Investigator
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
The Letters of Al-Muḥaqqiq al-Karakī
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHرسائل المحقق الكركي
Investigator
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
البشرة عليه، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء.
والترتيب كما ذكر لا الموالاة، ويسقط بالارتماس، فيقارن بالنية إصابة الماء لجزء من البدن ويتبعه بالباقي من غير تخلف، ولو وجد بعده لمعة لم تنغسل أعاد إن طال الزمان بحيث تنتفي الوحدة عرفا، وفي الترتيب يغسلها وما بعدها.
وينبغي الاستبراء بالبول للمنزل ويجتهد بعده، ولا أثر للبلل المشتبه، وبدونهما أو الأول خاصة مع إمكانه يعيد الغسل، وبدون الثاني يعيد الوضوء. ولو أحدث في أثنائه كفاه الاتمام على الأصح، ولو قام على مكان نجس طهر المتنجس ثم أفاض عليه الماء للغسل.
وغسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت كغسل الجنابة إلا أنه لا بد من الوضوء قبله أو بعده، ولو تخلله الحدث كفى إتمامه مع الوضوء.
فالحيض:
هو الدم المتعلق بالعدة أسودا حارا عبيطا غالبا، ومحله: البالغة تسعا غير يائسة ببلوغ ستين إن كانت قرشية أو نبطية (1)، وخمسين في غيرهما، ويتميز عن العذرة بانتفاء التطوق، وعن القرح بخروجه من الأيسر، ويجامع الحمل على الأقوى. وأقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر، ولا حد لأكثره، وإذا انقطع الدم على العشرة فالكل حيض وإن تخلله النقاء بعد ثلاثة وإن عبر.
فالمعتادة: وهي التي اتفق حيضها وقتا وعددا أخذا وانقطاعا ترجع إلى عادتها، ولو اتفق في أحدهما خاصة استقرت في المتفق دون الآخر (2) ولهذه بعد
Page 90
Enter a page number between 1 - 848