The Letters of Al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Investigator
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
The Letters of Al-Muḥaqqiq al-Karakī
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHرسائل المحقق الكركي
Investigator
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
الفصل الثالث: الوضوء:
ويجب فيه:
النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين إذا كان مستحبا.
واستدامتها (1) حكما إلى آخره: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح إن لم يكن دائم الحدث، ولا اقتصر على نية الاستباحة أو مع الضميمة، إلا أن يقصد رفع ما سبق على زمان النية فيكتفي به، ولو ضم منافيا أو لازما أجنبيا لم يصح.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس ولو حكما بادئا به إلى محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الابهام والوسطى عرضا ولو حكما، وغسل ظاهر الشعر لا ما تحته وإن خف، ولا مسترسل اللحية وإن استحبا.
وغسل اليدين مع المرفقين، والابتداء بهما، وتقديم اليمنى، وغسل الشعور وما تحتها، والزائد من لحم وإصبع وظفر وإن طال، ويدان (2) لم يتميز عن الأصلية ولم يكن فوق المرفق.
ومسح مقدم شعر الرأس المختص به، أو بشرته ببقية البلل بمسماه ولو منكوسا.
ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين الناتئين في وسط
Page 87
Enter a page number between 1 - 848