Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
والقبول: قبلت، ونحوه.
وهو عقد لازم من الطرفين، يبطل بالتقايل، ويعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة. ويصح اشتراط السائغ الذي لا ينافي مقتضي العقد، ولا يقتضي جهالة، ولو شرط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة جاز على كراهة.
المساقاة:
معاملة على أصول أشجار نابتة بحصة من ثمرها، وما جرى مجرى الثمر.
وهي عقد لازم من الطرفين، تبطل بالتقايل.
والايجاب: ساقيتك أو عاملتك، أو سلمت إليك هذا البستان لتعمل فيه مدة كذا، على أن لك نصف ثمرته مثلا، وما جرى هذا المجرى، ولا بد من القبول لفظا، ويصح الاشتراط فيه كما سبق.
الشركة:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته جواز الإذن في التصرف لمن امتزج مالهما بحيث لا يتميز.
والصيغة: قولهما: اشتركنا، وما جرى مجراه. فيجوز لكل منهما التصرف بما فيه الغبطة، ولو اختص أحدهما بالإذن جاز له التصرف خاصة، ومع طلاق الإذن يتصرف مع الغبطة كيف شاء متى شاء، ولو قيد بوقت، أو موضع، أو وجه لم يجز تجاوزه، ويجوز اشتراط السائغ، ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو التساوي فيه مع تفاوتهما فالأصح البطلان، إلا أن تختص ذو الزيادة بالعمل أو بالزيادة فيه.
القراض:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته جواز التجارة بالنقد بحصة من ربحه.
والايجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على هذا المال، أو المال
Page 195
Enter a page number between 1 - 848