ففي ((السراجية))(1): إذا وضع الميت لغير القبلة، أو على يساره، فإن كان قبل إهالة التراب أزالوا ذلك، وإن كان أهيل التراب ترك. انتهى.
وفي ((البحر الرائق)): لو وضع لغير القبلة، أو على شقه الأيسر، أو جعل رأسه في موضع رجليه، أو دفن بلا غسل، وأهيل عليه التراب لا ينبش؛ لأن النبش حرام؛ لحق الله تعالى. كذا في ((البدائع))(2). انتهى(3).
وفي ((الظهيرية))(4): إذا دفن الميت مستدبرا القبلة، وأهالوا عليه التراب، فإنه لا ينبش إلا لإخراج المتاع. انتهى(5).
قلت: هذا كله مبني على القول بسنية التوجيه. كما صرح به في ((التحفة)) (6).
وأما على وجوبه. كما صرح به في ((الدر المختار))(7)، فينبش ما لم يتغير.
Page 46