158

Radd Cala Subki

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Investigator

عبد الله بن محمد المزروع

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Genres

اليمين بهذه الألفاظ وإن لم يذكر فيها اسم الله؛ فأكثرهم يقولون: ينعقد بها اليمين، ومنهم من يقول: لا ينعقد إلا إذا ذكر اسم الله (^١). وأما لفظ العهد المجرد كقوله: أَمَّنْتُكَ أو بعتك أو أجرتك أو أنكحتك أو [...] (^٢) فهذا موجبه يقتضي الوفاء بالعقد، لكن يمنع كون هذا يسمى يمينًا فلا يتناوله قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، وقوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فإنَّ هذا لا كفارة فيه إذا غدر، بل فيه الإثم. * * * *

(^١) بدائع الصنائع (٣/ ٨)، الاختيار في تعليل المختار (٣/ ٣٩٤)، المدونة (١/ ٥٧٩ وما بعدها)، الأم (٨/ ١٥٢)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٧٩)، نهاية المطلب (١٨/ ٣٠١)، المغني (١٣/ ٤٦٣)، الفروع (١٠/ ٤٣٥). انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٨)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٨٣)، القواعد الكلية (ص ٣٨٤ - ٣٨٨). وانظر ما سيأتي (ص ٥٣٣ - ٥٣٦). (^٢) بياض مقدار كلمة.

1 / 80