وزعمت أن رسول الله، ﷺ، حكم فيه للقاتل، وأنكرت قول مالك إن ذلك على اجتهاد الأول. وفي الحديث دلائل كثيرة أن ذلك على اجتهاد الامام كما قاله مالك ﵁.
ولوغ الكلب في الطعام
وأيكما أتبع لحديث رسول الله، ﷺ [٤ و] مالك ﵁، حين قال في الكلب يلغ في الطعام إن الاناء يغسل سبع مرات، كما قال رسول الله، ﷺ، ولم يسمه نجسا، ولا سمى الطعام نجسا، إذ لم يرو عن رسول الله، ﷺ، أن سماه نجسا، وأمر بأكل الطعام أخذا بكتاب الله ﷿ لقوله: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ وهي لا تمسك الا بأفواهها فأمر بأكل ما ولغت فيه الكلاب، لكتاب الله ﷿، إذ لم يرو عن رسول الله، ﷺ، أنه قال: إن ما ولغت فيه من الطعام نجس وأمر بغسل الاناء سبعا بأمر رسول الله، ﷺ، وذلك إلى أنه وغيره متعبدون بالطاعة لرسول الله، ﷺ، لا بتكلّف حجة في اتباع ما أمر به ﷺ، ولا بإدخال شيء في حديثه ليس هو فيه أم أنت حين أدخلت فيه ما ليس فيه، وأمرت أنت بما لم يأمر به رسول الله، ﷺ، فيما رويت عنه فقلت: فإذا كان الكلب يشرب في الاناء فينجس حتى يجب غسله سبعا، فالماء أولى بالنجاسة من الماء الذي إنما نجس
1 / 53