(وضع على بطنه سيف أو حديدة). فيقال للشافعي هذا الذي أمرت به وحددته باسمه لازمة لا بدّ لهم منها يفعلونها في موتاهم، فمن خالفها أثم إذا لم يفعلها، وبمن اقتديت في ذلك ومن سلمك فيه إذ أمرت بما لا يلم فعله، أم إنما هذا من الطب. أو من يخاف من تغيير الميت. فإن قال سنة فقد أجاد، وإن قال إنما هو لمن خاف من تغيير الميت، فالموتى مختلفون فيما يخاف عليهم، وفي الأزمنة أيضا من الشتاء والصيف، فمنهم من يخالف ذلك عليه، ومنهم من لا يخالف ذلك عليه، وبالله التوفيق.
دخول وقت العصر على صلاة الجمعة
وقال الشافعي: إذا صلى الامام الجمعة فدخل وقت العصر عليه، قبل أن يسلم الامام من الجمعة فعليه أن يتمها ظهرا: أربعا. فهذا اضطراب من قوله ما يدري ألمن؟ بماذا يحتج عليه في قوله هذا لفساده: أنه ابتدأ صلاته بنية الجمعة وفرضها. وفرض الجمعة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، خلاف فرض الظهر، لأن الجمعة لابدّ لها قبل الصلاة من خطبتين ثم يصلي الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وفرض الظهر أربع ركعات بلا خطبة قيلها ويسر فيها [١٨ و] بالقراءة، فأتى بالجمعة كما وجبت عليه، على فرضها بخطبتيها وركعتيها، فلم يبق منها إلا السلام، فدخل عليه وقت العصر. بطل
1 / 80