والشعير والسلت في الزكاة أو أفرد كل واحد منها في الزكاة، ولم ينسب إلى رسول الله، ﷺ، ما ليس في حديثه، واتبع ما روى فيه عن أصحاب رسول الله، ﷺ، ولم يجد فيه شيئا بها منصوصاعن رسول الله، ﷺ، فمالك، رضى الله عنه، أشد إعظاما لرسول الله [٦ ظ] ﷺ، ولحديثه ويتحرج أن يتناول منه ما ليس فيه، أو يدعيه، أم أنت حين زعمت أن الحنطة والعلس يجمعان في الزكاة، وسميت الحنطة باسمين، وجعلتها صنفين، وأمرت فيها بأمرين، ورسول الله، ﷺ، سماها باسم واحد، وجعلها صنفا واحدا، وأمر فيها بأمر واحد، فخالفت أنت ذلك كلّه، وقلت في كتاب الزكاة من كتبك في باب تفريع زكاة الحنطة "الحنطة صنفان: صنف حنطة تداس حتى يبقى حبّها مكشوفا، لا حائل دونه من كمام، فإذا بلغت خمسة أوسق ففيها الزكاة وصنف حنطة علس إذا أراد أهلها استعمالها، ففيها، إذا خرجت من كمامها الثاني، وهي الأشقى بها عند ذلك، الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق وما لم تخرج من كمامها الثاني فلا زكاة فيها حتى تبلغ عشرة أوسق. وقلت لصاحبها الخيار فإن أحب أخرجها من كمامها الثاني فأخرج من خمسة أوسق ما وجب فيها، وإن أحب لم يخرجها من كمامها الثاني وأخرج من عشرة أوسق ما وجب فيها الزكاة. فأين وجدت
1 / 58