من غير اندراجه فِي الثَّلَاثَة فَبين الله سُبْحَانَهُ أَن الْحصْر كفر كالزيادة فِي عدد الْآلهَة وَقيد الثَّلَاثَة بَيَان الْوَاقِع من تِلْكَ الطَّائِفَة وَأما قَول من قَالَ إِن الله ثَالِث ثَلَاثَة كفر وَقَوله تَعَالَى سُبْحَانَهُ ﴿مَا يكون من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هُوَ رابعهم﴾ إِيمَان فمردود إِذْ لَا مُنَاسبَة بَين الْآيَتَيْنِ لَا فِي العبارتين وَلَا فِي الإشارتين فَإِن الْمَعِيَّة الإلهية حَال النَّجْوَى وَغَيرهَا ثَابِتَة بِالْإِجْمَاع من غير النزاع حَيْثُ قَالَ تَعَالَى ﴿وَهُوَ مَعكُمْ أَيْن مَا كُنْتُم﴾ وخصوص الْعدَد لَا مَفْهُوم لَهُ مَعَ أَنه سُبْحَانَهُ عمم هَذَا الْمَعْنى بِحَيْثُ دخل ثالثهم أَيْضا فِي هَذَا الْمَعْنى بقوله ﴿وَلَا أدنى من ذَلِك وَلَا أَكثر إِلَّا هُوَ مَعَهم أَيْن مَا كَانُوا﴾ فالمعية مُطلقًا إِيمَان والمشاركة فِي الألوهية كفر وكفران سوءا فِيهَا الْكَثْرَة والقلة الشاملة للأثنينية قَالَ تَعَالَى ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ وَالْحَاصِل أَن المُرَاد هُوَ تَعْرِيف المريد بِالتَّوْحِيدِ ليحصل مقَام المريد وَالله يفعل مَا يَشَاء وَيحكم مَا يُرِيد وَأما قَول المؤول أَنه سُبْحَانَهُ مبدأ جَمِيع الْآثَار وَله من هَذِه الْحَيْثِيَّة مَعَ جَمِيع الْأَشْيَاء نِسْبَة الْمُقَارنَة والمعية فَهُوَ من حيثية الْمَعِيَّة عين جَمِيع الْأَشْيَاء فحصره فِي عِيسَى مُوجب للتَّقْيِيد لِأَنَّهُ كذب فَظَاهر الْبطلَان فَإِن الْمَعِيَّة الثَّابِتَة فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَهُوَ مَعكُمْ أَيْن مَا كُنْتُم﴾ لَيست بِمَعْنى الْمُقَارنَة والمقاربة الحسية بل مَحْمُولَة على الْمَعِيَّة بِالْعلمِ والنصرة وَنَحْو ذَلِك من الْأُمُور المعنوية وَمَعَ هَذَا لَا يلْزم من الْمَعِيَّة النِّسْبَة العينية لِأَن وجود زيد مَعَ عَمْرو لَا يَقْتَضِي أَن أَحدهمَا عين الآخر بل العينية توجب الْحُلُول والاتحاد والجسمية فَيجب أَن ينزه عَن أَمْثَال ذَلِك الْبَارِي المتعال فَإِن كَون الْوَاجِب