رجل قال لأربع نسوة له: إذا حضتن حيضة فأنتن طوالق فقالت واحدة منهن حضت. إن صدقها يقع على كل واحدة منهن طلقة لما ذكرت وهو أنه علق الطلاق بما يستحيل وجوده منهن فتعلق وجوده من إحداهن. وإن كذبها يقع عليها خاصة لأنها مصدقة في حق نفسها غير مصدقة في حق الباقين وهي أمينة في هذا فقادتنا الضرورة إلى تصديقها، وكذلك لو قالت كل واحدة منهن حضت فكذبهن أو صدقهن يقع على كل واحدة تطليقة. ولو قال: إذا حضتن فأنتن طوالق لا يطلقن حتى تحيض كل واحدة منهن حيضة هذا إن صدقهن. وإن قالت واحدة منهن حضت لا يقع عليها الطلاق سواء صدقها أو كذبها لأن الحيض لا يستحيل وجوده منهن. وكذلك إن صدق اثنتين ولو صدق ثلاثا وكذب واحدة يقع عليها خاصة لأنه ظهر حيض الثلاث بالتصديق وهي مصدقة في حق نفسها ولا يقع على المصدقات لأنه لم يظهر حيض المكذبة في حقهن لأنه لا يمكن الحيضة الواحدة منهن جميعا. ولو قال لأربع نسوة له: كلما حضتن حيضة فأنتن طوالق فقلن جميعا حضنا حيضة، أن كذبهن يقع على كل واحدة منهن طلقة لأن كل واحدة منهن مصدقة في حق نفسها والطلاق معلق بوجود حيضة واحدة منهن جميعا وقد ظهرت بأمانتهن. وإن صدقهن يقع على كل واحدة منهن أربع طلقات إلا أنه لا مزيد على الثلاث وتلغ الواحدة. لأن الزوج علق الطلاق بوجود حيضة واحدة منهن بكلمة متكررة فإذا صدقهن فقد ظهر أربع حيض، وإن صدق الواحدة وكذب الثلاث طلقن الثلاث المكذبات كل واحدة تطليقتين والمصدقة تطليقة واحدة لأنه لم يظهر في حق المصدقة إلا حيضة واحدة وهي حيضها وفي حق المكذبات ظهر قولها في حقها وقول المصدقة لما تقدم، ولو صدق اثنتين وكذب اثنتين يقع على كل واحدة من المصدقتين اثنتان وعلى كل واحدة من المكذبتين ثلاث واحدة بقولها واثنتان بقول المصدقتين، ولو صدق الثلاث وكذب الواحدة طلقت المكذبة أربع إلا أنه لا مزيد على ثلاث وطلقت كل واحدة من المصدقات ثلاثا.
مسألة
Page 32