Qut Mughtadhi
قوت المغتذي على جامع الترمذي
Investigator
ناصر بن محمد بن حامد الغريبي
Publisher
رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Ḥadīth Studies
مهملة، أي كُسرت عنقه.
"ولا تُخمروا رأسَهُ" بالخاء المعجمة، أي: لا تغطوها.
٢٨١ -[٩٥٢] "اضمدها" (١) بالضاد المعجمة، أي: ألْطِخها بالصبِر (٢)؛ بفتح الصاد المهملة، وكسر الموحدة في الأشهر.
= وأبو داود: كتاب الجنائز، باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات (٢/٢٣٨) رقم (٣٢٣٨) و(٣٢٣٩) . والنسائي: كتاب الجنائز، كيف يكفن المحرم إذا مات (٤/٣٩) رقم (٣٠٨٤) .
وابن ماجه: كتاب المناسك، باب المحرم يموت (٢/١٠٣٠) . وأحمد (١/٢١٥، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٦٦، ٢٨٦، ٣٢٨، ٣٣٣، ٣٤٦)، والدارمي (١٨٥٩) . انظر: تحفة الأشراف (٤/٤٣٣) حديث (٥٥٨٢) .
(١) باب ما جاء في المحرم يشْتكي عينَهُ فَيَضمَدُهَا بالصبرِ. (٩٥٢) عن نُبَيْهِ بنِ وَهْب، أَن عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بن معْمَرٍ اشْتكَى عينه وهو مُحْرِمٌ، فسَأل أَبانَ بن عُثْمَانَ، فقال: اضمدْهُمَا بالصبِرِ، فإِنَي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بن عفانَ يذْكُرُهَا عن رسول الله ﷺ يقول: "اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ".
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: مسلم: كتاب الحج، باب جواز مداواة المحرم عينه (٥١٦) رقم (١٢٠٤) . وأبو داود: كتاب المناسك، باب يكتحل المحرم (١/٥٦٩) رقم (١٨٣٨) و(١٨٣٩) . والنسائي: كتاب مناسك الحج، الكحل للمحرم (٥/١٤٣) . وأحمد (١/٥٩، ٦٥، ٦٨، ٦٩) . وانظر: تحفة الأشراف (٧/٢٤٣) حديث (٩٧٧٧) .
(٢) قال الجوهري: الصبِرُ، بكسر الباء، هذا الدواء المر، ولا يُسكن إلاَّ في ضرورة الشعر. الصحاح (٢/٣٩٤) مادة: صبر.
٢٨٢ -[٩٥٣] "فيتهافت" (١) بالفاء والتاء المثناه من فوق؛ أي:
(١) باب ما جاء في المُحْرِم يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي إحرامه ما عَليهِ. (٩٥٣) عن كَعْبِ بن عُجرة، أنَّ النَّبي ﷺ مرَّ بهِ -وهو بالحديبيةِ قَبْلَ أَنْ يَدخُلَ مَكَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوْقِدُ تَحْتَ قدْرٍ، وَالقَمْلُ يَتَهَافَتُ على وجهه- فقال: " أتُؤذيكَ هَوَامُّكِ هَذِه "؛ فقال: نعم، فقال: " احْلِقْ وَأطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَةِ مَسَاكِينَ ". والفَرقُ ثلاثة آصُع: " أَوْ صمْ ثَلاثَةَ أَيامٍ، أَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً". قال ابن أبي نَجيحٍ "أو اذْبَحْ شَاةَ".
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب المُحصر، باب قوله تعالى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ وهي إطعام ستة مساكين (٣١٩) رقم (١٨١٥) . ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها (٥١٤) رقم (١٢٠١) . وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الفدية (١/٥٧٤) رقم (١٨٥٦، ١٨٥٧) . والنسائي: كتاب مناسك الحج، في المحرم يؤذيه القمل في رأسه (٥/١٩٤) . ومالك (١٢٥٨) (١٢٥٩)، وأحمد =
1 / 301